وقد رويتم وقرأتم فى كتابه (١) الّذي يسمّى كتاب الجامع أنّ رجلا لو تزوّج جارية رجل على عشرة دراهم لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحدّ كان ذلك باذن سيّدها أم لا ، ولو أنّ رجلا لفّ ذكره بحريرة ثمّ أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحدّ ، ورويتم عنه أيضا أنّه قال : لو أنّ رجلا أتى غلاما فيما بين فخذيه أنّه لا يجب عليه الحدّ وأنّه لغو (٢) أتاه.
ومن علمائكم يزيد بن هارون الواسطىّ وكان على قهرمة الحسن بن قحطبة (٣) ؛ ويزيد بن هارون الّذي طعن على [ شيعة ] عليّ ـ عليهالسلام ـ قاطبة حتّى لم يترك حجازيّا ولا شاميّا ولا عراقيّا الاّ طعن عليه بقوله الّذي حفظ عليه فى مجلسه على رءوس الأشهاد حتّى قال : من أخذ بالنّبيذ فى قول أهل الكوفة وبالسّماع فى قول أهل المدينة وبالمتعة فى قول أهل مكّة فهو أفسق الفاسقين فكيف جاز له [ أن ] يروى عن قوم ان أخذ بقولهم كان فاسقا؟! فتفهّموا أيّتها الشّيعة هذه النّكت وناظروهم فانّ جميع ما رويناه فى كتابنا هذا من رواياتهم وليس لأهل بيت رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ
__________________
(١) هذا الضمير يرجع بناء على ظاهر الحال الى سعيد بن جبير ولكن يستبعد منه ان يكون له كتاب يسمى بالجامع ويؤيده أن هذه الامور نسبها أبو جعفر الطبرى الشيعى الى أبى ـ حنيفة ونص عبارته فى اوائل المسترشد هكذا ( ص ١٧ من طبعة النجف ) :
« ومن رواتكم وفقهائكم أبو حنيفة الّذي زعم أن اشعار البدن مثلة ولا اشعار وقد روت عائشة أن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ كان يشعر بدنته ، وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا تزوج أمه على عشرة دراهم لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ، ولو أن رجلا لف ذكره بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ، ولو أن رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل فان الحبل منه وان كان فى جيش معروف ويشهد أصحابه أنه لم يزل فى عسكرهم ؛ وكذلك لو قدم ومعه ابن سنة وأكثر ان الولد ولده ، وزعم أن من أتى امرأة او غلاما بين أفخاذهما فلا حدّ عليه » فيظن بل يقطع أن هنا فى المتن سقطا ونقصا.
(٢) فى الاصل : « لقوا ».
(٣) ذكره الطبرى فى المسترشد ( ص ١١ ).