رسوله (ص) فاذا تفضيل عليّ (ع) على أبى بكر وعمر عندكم أعظم من نكاح ـ الأمّهات والأخوات والبنات والزّنا واللّواط وشرب الخمر (١) وأكل الرّبا (٢) فاذا (٣) تفضيل عليّ (ع) عليهما عندكم (٤) شرك يقتل من قال به كما يقتل المرتدّ عن الاسلام أو من قتل مؤمنا فيقتل به ورسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ يقول : لا يحلّ دم امرئ مسلم الاّ فى احدى (٥) ثلاث ؛ المرتدّ عن الاسلام ، أو من قتل مؤمنا فيقتل به ، أو محصن زنى بعد إحصانه ؛ فأنتم تزيدون على ما قال رسول الله (ص) فهذه صفتكم الّتي اخترتموها ؛ فلا عدمتموها.
ورويتم أنّ أبا كنف العبدىّ (٦) طلّق امرأته وهو عنها غائب وأشهد على طلاقها وكتب بذلك إليها لتعلم ثمّ بدا له فراجعها وأشهد على رجعتها وكتب إليها يعلمها ذلك فوصل إليها كتاب الطّلاق ولم يصل إليها كتاب الرّجعة حتّى تزوّجت فأتى عمر فأخبره بذلك فقال : ان كان الزّوج الثّاني دخل بها فهو أملك بها ، وان لم يكن دخل بها
__________________
وأدناه ومنه حديث على قال له ربيعة بن الحارث : نلت صهر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه ، الصهر حرمة التزويج والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع الى ولادة قريبة من جهة الاباء والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج » فيستشم أن السماوى (ره) بدل لفظة « وصهره » بكلمة « وجهده » لتصوره أن الصهر بمعنى الزوج فقط فلا يناسب المقام لوقوعه بين كلمات تدل على اسم المعنى لا اسم العين كالزوج فبقرينة السياق يحمل على معنى ذكره ابن الاثير.
__________________
(١) قد تقدم الاشارة منا الى هذه العبارة فيما تقدم ( انظر ص ١٠٢ ).
(٢) « وأكل الربا » ليس فى ح مث.
(٣) غير ح : « واذا ».
(٤) غير ح : « عندهم ».
(٥) غير ح : « الا فى أحد ».
(٦) هذا الرجل لم أجد ذكره فى كتاب من كتب الرجال والصحابة والتابعين نعم