رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وركب زيد بقوله الباطل أمرا عظيما ؛ فما نرى لكم مخرجا من الوقيعة فى الصّحابة.
وقال زيد فى خنثى وأبوين : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وللامّ ثلث ما بقى ، وما بقى فللأب. وقال ابن عبّاس : للأمّ ثلث المال كلّه. وقال عليّ ـ صلوات الله عليه ـ يورث الخنثى من المال وللأبوين السّدسان ، ويردّ عليهم بقيّة المال فيقسمون على هذا الحساب فأمّا ثلث ما بقى فمن أىّ وجه قلتموه [ للأب والولد ] (١) قد حضر على الأمّ مع الولد ، فأمّا قول عليّ (ع) فقد علمنا انّه عندكم منبوذ ولكن أحببنا أن نوضح الحجّة اذ كان الكتاب مصدّقا لقوله عليهالسلام.
وقال زيد فى خنثى وأخ واخت : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وما بقى فللأخ والاخت للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولم نجد كتاب الله جعل للإخوة شيئا من الميراث الاّ أن يكون المستورث كلالة وقد قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (٢) والخنثى لا يخلو من أن يكون ولدا ولم يسمّ الله فى الآية [ اذ ذكر الولد انثى ولا ذكرا ولا خنثى (٣) ] فمن أين جاء للاخ ميراث مع الولد وفى الآية الأخرى من النّساء فى الكلالة : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٤) فانّما جعل لهم نصيبا فى الميراث من يورث كلالة وقد بيّن فى الآية الّتي فى آخر النّساء فقال : ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ؛ فتفهّموا لما (٥) تسمّيتم له بالجماعة وانتسبتم به الى السّنّة.
__________________
(١) ج مج مث ق س : ( بدل ما بين المعقفتين ) : « والأب والبلد ».
(٢) صدر آية ١٧٦ من سورة النساء.
(٣) ح : « اذ ذكر الخنثى فهى لا ولد ولا انثى ».
(٤) من آية ١٢ سورة النساء.
(٥) ح « لم ».