ولد وقد ترك الميّت ابنة؟ فقلتم : جعلنا الأخت عصبة قلنا لكم ؛ ولكم (١) أن تجعلوا دون ما قال الله عصبة؟! ومتى سمّى الله العصبة فى الفرض او جعل لها ميراثا مع الولد؟ فكان جوابكم أن قلتم : هذا قول الجماعة والسّنّة ؛ وهذا لا مخرج لكم منه اذ تزعمون أنّ جماعتكم فى هذه الفريضة على غير ما قال الله ومتى وجب عليكم أنّ جماعتكم يقولون غير ما قال الله بطل اجتماعكم (٢) فلقد جسرتم على تقلّد (٣) قبيح من القول.
وقال زيد فى زوج وأمّ وإخوة وأخوات لأب وأمّ وإخوة وأخوات للأمّ (٤) : للزّوج النّصف ، ثلاثة أسهم ، وللامّ السّدس ، وهو سهم ، وللإخوة من الأمّ الثّلث : وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأمّ فتحاكموا الى عمر بن الخطّاب فقال الإخوة والأخوات لعمر : يا أمير المؤمنين هب أنّ أبانا كان حمارا ألسنا إخوة الميّت لأمّه؟! ـ فقال : صدقتم ؛ انطلقوا فشاركوا (٥) الإخوة والأخوات من الأمّ فى الثّلث الّذي فى أيديهم للذّكر مثل ما للأنثى (٦). وانّما ورّثهم لقرابة أمّهم فلذلك سوّى بينهم للذّكر مثل ما للأنثى لأنّ الأب زادهم قرابة فى قول عمر.
__________________
(١) ح : « الكم ».
(٢) كذا صريحا ولعلها : « اجماعكم ».
(٣) ح : « تقليد ».
(٤) ح : « لام ».
(٥) ح مث : « فتشاركوا » وحيث كانت نسخة مث متعلقة للمحدث النورى (ره) كما سنوضحه فى مقدمة الكتاب ان شاء الله تعالى نقل الكلمة بلفظة « فتشاركوا » عند نقله الكلام فى المستدرك كما سنشير إليه.
(٦) قال المحدث النورى (ره) فى مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل فى كتاب الفرائض والمواريث فى باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والاجداد ما نصه ( انظر ج ٣ ؛ ص ١٦٣ ) : « الفضل بن شاذان فى كتاب الايضاح وقال زيد فى زوج وأم واخوة وأخوات لاب وأم واخوة وأخوات للام » ( فساق الكلام الى قوله « للذكر مثل ما للانثى » ثم قال مشيرا به الى باقى كلام الفضل فى الايضاح ما نصه : « ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه ».