ثمّ روى بعضكم على النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّ كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ثمّ رويتم عن عمر أنّه ضرب ابنه الحدّ فى شرب المسكر (١)
__________________
نبيذا فخرج من الجرح فاشتبه عليهم الدم بالنبيذ ثم دعوا طبيبا آخر فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض فقال الطبيب : اعهد يا أمير المؤمنين عهدك فقال : لقد صدقنى ولو قال غير ذلك لكذب ؛ فبكى عليه القوم ». وقال أيضا : ( ص ١٤٥ ) : « فاحتمل الى بيته وانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول : لا بأس عليه ، وقائل يقول : أخاف عليه ؛ فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت » ويقرب مما ذكر عبارات غيرهم.
فليعلم أن لابن عبد ربه تحقيقا نفيسا فى العقد الفريد تحت عنوان « الفرق بين الخمر والنبيذ » فقال : « اوّل ذلك أن تحريم الخمر مجمع عليه لا اختلاف فيه بين اثنين من الائمة والعلماء وتحريم النبيذ مختلف فيه بين الاكابر من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتابعين حتى لقد اضطر محمد بن سيرين مع علمه وورعه ان يسأل عبيدة السلمانى عن النبيذ ( الى آخر بحثه الطويل الدقيق المفيد الجامع للاطراف ) فان شئت ان تراجعه فراجع أواخر الكتاب أعنى أواخر فرش كتاب الفريدة الثانية فان المبحث موضوع لبيان الطعام والشراب فانجر الكلام الى الخمر المحرمة فى الكتاب فخاض فى التحقيق بما لا مزيد عليه.
وأنت خبير بأن ما أشرنا إليه للاطلاع على من أراد الوقوف على مذاهب المسلمين فى هذا المطلب والا فحكم النبيذ والخمر وغيرهما عند الشيعة فليطلب من كتب فقهاء الشيعة الاخذين بأحاديث الائمة المعصومين عليهمالسلام فان المعتمد والمتبع عندهم ما ذهبت إليه أئمتهم المعصومون وهو معلوم عندهم ومذكور فى كتبهم فلا حاجة بنا الى الخوض فى ذلك.
__________________
(١) هذه القضية رواها جمهور المورخين وأرباب السير لكن مع اختلاف فى بعض خصوصياتها فقال الطبرى فى تاريخه ضمن ذكره حوادث السنة الرابعة عشر ما نصه :