تفرّقون بين العربيّة والموالى بلا كتاب وسنّة وقلتم : انّ عمر قال : تزوّجوا فيهم ولا تزوّجوهم ؛ فصيّرتم الموالى بمنزلة أهل الكتاب من اليهود والنّصارى الّذين (١) يحلّ لنا أن نتزوّج فيهم ولا يتهيّأ لنا أن نزوّجهم ، ونسبتم ذلك الى عمر فأىّ وقيعة أشدّ من وقيعتكم على عمر وما تروون عليه؟!
ثمّ زعمتم فى بعض أقاويلكم وأحكامكم أنّ القاضى اذا فرّق بين امرأة وزوجها بشهادة شاهدين ثمّ رجع الشّاهدان عن شهادتهما وتابا وأقرّا أنّهما شهدا بزور أنّ المرأة لا تردّ الى زوجها وأنّ تلك الفرقة جائزة عليهما أبدا ولها أن تنكح الأزواج وأن يتزوّجها (٢) أحد الشّاهدين الّذين شهدا بالزّور فنكاحه حلال جائز له فزعمتم أنّ الّذي يكون به الفرقة لا يكون به الاجتماع فأبطلتموه من وجه وأثبتّموه من الجهة (٣) الّتي بها أبطلتموه ليس (٤) عندكم بذلك حجّة من كتاب الله ولا سنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وزعمتم فى حكمكم أنّ المملوكة المتزوّجة لا يحلّ لمولاها أن يفرّق بينها وبين زوجها ولا يخرجها من ملك الزّوج الاّ بموت (٥) أو طلاق الزّوج والله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٦) فاستثنى جلّ ثناؤه الاّ ما ملكت أيمانكم فلم تجيزوا ما استثنى الله ولا ما أحلّ كأنّكم الحكّام عليه فحرّمتم الأمة على مولاها وجعلتم الزّوج أملك ببضعها الاّ أن يطلّق او يموت. وزعمتم أنّه ان باعها لم يكن للمشترى أن يطأها وبضعها محرّم عليه والله تعالى يقول بعد الاستثناء : ( يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (٧) فلم تقبلوا ما بيّن لكم ولا ما استثنى فما
__________________
(١) غير ج : « الّذي ».
(٢) غير ح : « تزوجها ».
(٣) ح : « وأجزتموه من جهته ».
(٤) ح : « وليس ».
(٥) كذا.
(٦) من آية ٢٤ سورة النساء.
(٧) آية ٢٦ سورة النساء.