فيه ألا يدع الفقه والعلم لأهله؟! (١) ومن يقول فى الحكم بقول الله وقول رسول الله؟!
وأنتم تروون عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه قال : قد خلّفت فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، فانّ اللّطيف الخبير أنبأنى (٢) أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (٣) وقد أخبركم أنّ العترة مع الكتاب والكتاب معهم لا يفترقان إلى يوم القيامة ، فتركتم حكم العترة والكتاب واقتديتم بسواهما فلا يبعد الله الاّ من ظلم (٤).
وقال زيد فى امرأة وأبوين : للمرأة الرّبع ؛ ثلاثة أسهم من اثنى عشر ، وللأمّ
__________________
للولد الذكر ألفا درهم فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه فى كتابه ( للذكر مثل حظ الانثيين ) قال لهم : فما تقولون ان كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة؟ فقالوا : يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم قال لهم الفضل بن شاذان : فقد صار ابن العم أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى فى التنزيل متقرب بنفسه وبنو ـ العم لا تسمية لهم انما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده والجد يتقرب بابنه وهذا نقض الشريعة.
قال الشيخ ـ أدام الله عزه ـ : وانما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بان ما عدا الزوج والزوجة والابوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة وانما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم فى هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) فلما بقى الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك ».
__________________
(١) ح : « فانظروا من » والمتن يشبه مضمون البيت المعروف الجارى مجرى المثل :
« قل للذى يدعى بالعلم معرفة |
|
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء » |
(٢) كذا فى ح لكن فى سائر النسخ : « نبأنى » وقد ورد بكلتا الكلمتين فى الروايات.
(٣) هذا الحديث متواتر بين الفريقين فمن أراد طرفا من طرقه من الخاصة والعامة فليراجع غاية المرام للسيد هاشم البحرانى او البحار أو نظائرهما.
(٤) ح : « ضل ».