ورويتم أنّ النّبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ قال لأصحابه (١) : لا ترجعوا (٢) بعدى كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض (٣) بالسّيف ، فان زعمتم أنّ الفريقين جميعا اقتتلوا (٤) على باطل فقد كفّرتموهما (٥) جميعا بهذا الحديث ، وان جعلتم أحد (٦) الفريقين على حقّ كفّرتم الفرقة الّتي تقاتل (٧) الفرقة المحقّة ، وان جعلتم الفريقين جميعا محقّين قلتم المحال الّذي لا يمكن انّ حقّا قاتل (٨) حقّا (٩).
ثمّ رويتم أنّ النّبيّ ـ (ص) ـ قال : الأئمّة من قريش (١٠) ؛ وكانت هذه
__________________
(١) فليعلم أن هذا الحديث وما يليه قد ذكر فى غير نسخة م أعنى نسخ مج مث س ق ج ح فى ضمن البحث عن حكم المتعة ، وأمثال هذا الامر كثيرة فى النسخ فلو بنينا الامر على التصريح او الاشارة الى جميعها لافضى الامر الى طول يوجب الملال فلا نشير منها الا الى قليل ، مع أنه لا فائدة فيها غالبا للمراجعين للكتاب.
(٢) ج ح س ق مج مث : « لترجعن » والحديث ورد هكذا مختلفا فى كثير من سائر الكتب المعتبرة أيضا.
(٣) نقله السيوطى فى الجامع الصغير عن صحيحى البخارى ومسلم ومسند أحمد وعن النسائى وابن ماجة الا أنه ليس فى آخره : « بالسيف ».
(٤) فى الاصل : « قتلوا » فكأن العبارة مأخوذة من قوله تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ).
(٥) فى م : « كفرتموهم » وفى غير م : « أكفرتموهما ».
(٦) ج ق مج مث : « احدى » فلعل التأنيث باعتبار المعنى فان الفريق بمعنى الطائفة.
(٧) فى النسخ : « تقتل ».
(٨) ح : « يقاتل ».
(٩) فليعلم أن المجلسى (ره) ذكر فى آخر باب افتراق الامة كلاما سديدا فى بيان عقيدة الشيعة فى حق الصحابة ونقلناه فيما تقدم ( انظر ص ٩٦ من الكتاب أو ص ٩ من ج ٨ من البحار من طبعة أمين الضرب ).
(١٠) حديث متواتر عند الفريقين.