عليه وآله ـ عن ثلاث ؛ عن الأمر الّذي نحن فيه لمن هو بعده؟ وعن الجدّ وعن ذبائح أهل الكتاب (١). ]
[ (٢) وقال (٣) زيد فى امرأة تركت زوجها وأمّها واختا لأبيها وأمّها واحد (٤) وأنتم تقضون بها اليوم قال : للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللامّ السّدس لأنّ الإخوة من الأمّ فى قولكم حجبوها من الثّلث ، وللاخوة من الأمّ الثّلث ، وللأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الاولى فلزمكم فى هذا المثل مثل ما لزمكم فى تلك وكان جوابكم ان قلتم سنّة أصحاب رسول الله (ص) ولم تقيموا (٥) الحساب زعمتم الاّ ما أخرجتموه. قلنا لكم : فما بال الإخوة من الأمّ حجبوا الأمّ من ثلثها الّذي سمّاه الله لها فصيّرتم لها السّدس ولهم الثّلث وانّما يرثون بحقّها ورحمها فما بالكم منعتموها حقّها ـ وهى حيّة وأعطيتم الإخوة من الأمّ ثلثها من صلب المال؟
والكتاب ينطق بغير ما فعلتم فلأىّ سبب فعلتم ذلك؟ فقلتم : لأنّ الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
__________________
ج ١ ؛ ص ٤١٤ ، وابن عبد ربه فى العقد الفريد ج ٢ ؛ ص ٢٥٤ والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أربعة منهم من رجال الصحاح الست » فخاض فى تحقيق ما استفاد من الحديث ونقد مطالبه فمن أراده فليراجع الكتاب المذكور ( ج ٧ ص ١٧٠ ـ ١٧٨ ).
__________________
(١) ما بين المعقفتين أعنى مما تقدم من قوله « ورويتم عن عمره ( راجع ص ٣٢٦ ) الى هنا أعنى قوله « ذبائح أهل الكتاب » فى م فقط.
(٢) من هنا أعنى من قوله : « وقال زيد فى امرأة تركت زوجها » الى ما يأتى من قول المصنف (ره) : « فأى عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا بالعلم » ( انظر ص ٣٤٢ ) ليس فى نسخة م بل هو فى سائر النسخ الست أعنى ج ح س ق مج مث.
(٣) غير ح : « فقال ».
(٤) كذا.
(٥) ح : « ولم يقيموا » لكن مج ق ج : « ولم تقسموا » ( من القسمة ).