ثلث ما بقى ، وما بقى للأب. وقال ابن عبّاس : للامّ ثلث المال كملا وقول ابن عبّاس موافق للقرآن وانّما جعل الله للامّ الثّلث من أصل المال فقال : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (١) وقد قال الله تعالى : ( أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) (٢) فأىّ تفرّق أكثر من مخالفة القرآن فى قسمين مختلفين ان أعطى هذا حرم هذا ، وقال ابن عبّاس : لها ثلث المال كملا (٣).
وقال زيد فى ثلاث أخوات متفرّقات : للاخت من الأب والأمّ النّصف ؛ ثلاثة أسهم (٤) ، وللاخت من الأمّ السّدس ؛ سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السّهم الباقى. وقال عليّ بن أبى طالب ـ صلوات الله عليه ـ : السّهم الّذي جعله (٥) للعصبة مردود على الأخت من الأب والامّ وعلى الاخت من الأب ، ويخرج منه الأخت من الأمّ وبذلك ينطق القرآن لأنّه لم يجعل فى القرآن للأخت من الامّ أكثر من السّدس ولم يجعل للعصبة فى القرآن شيء وقد خالف عليّ وابن عبّاس زيدا وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ؛ ولو
__________________
(١) من آية ١١ سورة النساء.
(٢) من آية ١٣ سورة الشورى.
(٣) ح : « كاملا ».
(٤) قال المحدث النورى (ره) فى مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل فى كتاب الفرائض والمواريث فى باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين وحكم ما لو جاء معهم زوج أو زوجة ما نصه ( ج ٣ ؛ ص ١٦٣ ) : « الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح ـ وقال زيد فى ثلاث أخوات متفرقات : للاخت من الأب والام النصف ثلاثة أسهم ( فساق الكلام الى قوله ) « وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ( الى آخر ما قال ) » فقال : قلت : ظاهر الخبر أن الاخت من الأب ترث مع وجود الاخت من الابوين وهو خلاف ما تقدم وعليه اتفاق الامامية ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الاصل : أو على الاخت من الأب يعنى اذا لم يكن الاخت من الابوين فقامت مقامها ؛ فلا تنافى ما تقدم » ( انتهى قول المحدث النورى ).
(٥) مج : « جعله الله » ولفظ الجلالة فى تلك النسخة من طغيان قلم الكاتب من دون شك.