قال النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ : خالفوا زيدا ؛ ما قدروا على أكثر ممّا صنعوا ، ولا يخلو هذا الحديث من أن يكون حقّا فتقعوا (١) فى الّذين خالفوا زيدا ، أو يكون (٢) باطلا فتكونوا قد كذبتم على رسول الله (ص) ، وما فى واحدة من الخلّتين لكم راحة وأنتم تنسبون الى أهل (٣) السّنة والجماعة فأىّ وقيعة فى الصّحابة أكثر من قولكم ، أو تكونوا (٤) قد كذبتم فى روايتكم على النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله.
وقال زيد فى أختين لأب وأخت لأب وأمّ وجدّ : للأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ ثلاثة أسهم ، وللأختين من الأب السّدس تكملة الثّلثين ، وما بقى فللجدّ ، فلئن صيّرتم الجدّ كما قال أبو بكر أبا ؛ فما (٥) للأخوات معه شيء ، وان لم تصيّروه أبا فقد طعنتم على أبى بكر اذ لم ترضوا قوله ، ولئن (٥) كان بمنزلة ا [ لأخ كا ] ن للذّكر مثل حظّ الأنثيين فلا أبا جعلتموه ؛ ولا أخا ، فاعقلوا طعنكم على الصّحابة.
وقال ابن عبّاس : المال بينهم ؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ثم يردّ للأخت من الأب والأمّ سهم (٦) حتّى يستوفى النّصف وقال : أبو بكر : يقاسم الجدّ ما كان الثّلث خيرا له ، ومن أعطى واحدا منهم بقول واحد من الثلاثة نقص الآخرين ولا يكون الفرض من الله فى قسمة مختلفة لا حجّة لكم فى هذا بكتاب ولا سنّة من الرّسول ، فان آثرتم زيدا فقد طعنتم على الرّجلين ولم تعرفوا حقّ ذلك من باطله وكنتم قد كذبتم على رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فيما رويتم أنّ زيدا أفرضكم ، ولا مخرج لكم من هذا وأنتم تزعمون أن الشّيعة تقع فى الصّحابة.
وقال زيد فى ثلاث أخوات لأب وأمّ واخت لأمّ وجدّ : المال بين الأخوات من الأب والامّ والجدّ وقد سقطت الأخت من الأمّ لا ترث مع الجدّ وقال ابن عبّاس :
__________________
(١) ح : « فيقع ».
(٢) ح : « أو أن يكون ».
(٣) كلمة « أهل » مذكورة فى النسخ ومع ذلك لا يستبعد كونها من اضافات الناسخين.
(٤) ح : « او تكونون ».
(٥) ج ق س مج مث « ما ».
(٦) مج مث س ق ج : « ثم ترد الاخت من الأب والام سهما ».