على تجويز ذلك فيما بينهم ثمّ ينصرفون الى الوليمة لا ينكر بعضهم على بعض فيتناسلان ويتوارثان (١) وهما عند أهل الحجاز على سفاح ولا يحلّ للرّجل أن يراها حاسرة ولا يحلّ لها عندكم أن تبدى له زينتها (٢) فيتناسلان على فساد ما بقيا ؛ وزوجها الّذي هى منه فى عصمة ممنوع منها محول (٣) بينه وبينها ؛ ان رامها قتلوه ، وكذلك أهل العراق فى شهادتهم على أهل الحجاز وذلك أنّ أهل العراق قالوا : لا طلاق بعد نكاح ، ولا يقع بينهما طلاق اذا تزوّجها ولا يفرّق بينهما.
ذكر صلاة أبى بكر بالنّاس
وأمّا ما احتجّوا به لأبى بكر من قول النّبيّ (ص) : يا أبا بكر صلّ بالنّاس : فقد احتججنا عليهم بروايتهم أنّ ذلك من عائشة لبلال قل لأبى بكر : يصلّى بالنّاس ، فلمّا أفاق (ص) وقد سمع مقالتها قال : انّكنّ صويحبات [ يوسف (٤) ] ثمّ خرج (ص)
__________________
(١) فى الاصل : « فيتناسلون ويتراسلان ويتوارثان ».
(٢) فى الاصل : « ولا يحل له عندكم أن تبدى لهم زينتهم ».
(٣) « محول بينه وبينها » هذا الاستعمال نظير ما فى قوله تعالى : ( وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ ) من آية ٥٤ سورة سبأ ، وقال الطبرسى فى جوامع الجامع فى معنى الآية : « أى فرق بينهم وبين مشتهياتهم ».
(٤) قال المجلسى (ره) فى ثامن البحار ضمن كلام له يشتمل على نقد وتحقيق فى هذا الموضوع ما نصه ( ص ٢٨ من طبعة أمين الضرب ) : « تبيين وتتميم ـ اعلم أنه لما كان أمر الصلاة عمدة ما يصول به المخالفون فى خلافة أبى بكر وظهر من تلك الاخبار أنه حجة عليهم لا لهم أردت أن أوضح ذلك بنقل أخبارهم والاشارة الى بطلان حججهم فمن جملة الاخبار التى رووه فى هذا ما أسندوه فى صحاحهم الى عائشة روى فى جامع الاصول عنها أن رسول الله (ص) قال فى مرضه مروا أبا بكر يصلى بالناس قالت عائشة : قلت : ان أبا بكر اذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل فقال :