فقال : اختلف فيه خمسة من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ عليّ وعثمان وابن مسعود وابن عبّاس وزيد ، فقال الحجّاج : ما قال فيها ابن عبّاس؟ ـ قال : جعل الجدّ أبا وأعطى الأمّ الثّلث ؛ ولم يعط الاخت شيئا ، قال : فما قال [ فيها ] أمير المؤمنين يعنى عثمان بن عفّان؟ ـ قلت : جعلها أثلاثا ، قال فما قال فيها زيد؟ قلت : جعلها من تسعة فأعطى الأمّ ثلاثا ، وأعطى الأخت اثنين ، وأعطى الجدّ أربعا ، قال : فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت : جعلها من ستّة ؛ أعطى الاخت ثلاثا ، والأمّ واحدا والجدّ اثنيين ، قال : فما قال فيها أبو تراب؟ قلت : جعلها من ستّة ؛ أعطى الأخت ثلاثا ، والأمّ اثنين ، والجدّ واحدا ، قال الحجّاج ـ ورّم الله أنفه (١) ـ : فانّه المرء (٢) ويرغب عن قوله.
وليس هكذا يقول عليّ ـ عليهالسلام ـ فى هذه الفريضة ولكن نسبت إليه ونحل غير ما قال.
فاذا كان الاختلاف فى فريضة واحدة بين خمسة من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فبأيّهم تقتدون؟ فلا حقّا تعرفون ، ولا باطلا تنكرون ، فهذا ما انتسبتم [ به ] الى السّنّة ، وتسمّيتم له بالجماعة (٣).
وبعد هذا
فاذا رأينا أهل المدينة يشهدون أنّ أهل العراق يسعى منهم مائة رجل وأكثر وأقلّ فى تزويج امرأة فى عصمة رجل فى مسجدهم الأعظم والعامّة يرونهم مجتمعين (٤)
__________________
(١) قال البستانى فى محيط المحيط : « ورم الله أنفه ـ أغضبه ».
(٢) كذا بلام التعريف فى الاصل.
(٣) فى الاصل : « بالخلافة ».
(٤) فى الاصل : « مجتمعون ».