علم أنّ الخلافة تصير الى أحد السّتّة وهو الّذي صيّرها إليهم؟!
[ وأمّا روايتكم عنه أنّه قال : حسب آل عمر منها [ الى آخرها ] ؛ فلئن كانت الخلافة من الشّرّ ما كان له (١) أن يزوى الشّرّ عن آل عمر ويصرفه الى خيار أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ولئن كانت الخلافة من الخير فما أعجب روايتكم وأشنعها؟! (٢) ]
وأجمعتم (٣) على أنّه من طلّق امرأته وهى حائض انّه جائز الطّلاق (٤) وأنّه من طلّق ولم يشهد فهو جائز الطّلاق (٥) وأنّه من طلّق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد انّها بائن منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، وأنّ من حلف بطلاق امرأته فحنث فهى بائن منه ؛ والله عزّ وجلّ يقول فى كتابه لنبيّه (ص) : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (٦) * فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٧) فوكّد الله تبارك وتعالى فى الاشهاد على الطّلاق وأجزتم الطّلاق بغير شهود ولم تجيزوا ما أمر الله به حتّى لو أنّ امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها بلا بيّنة وكانت تبغض زوجها وتحبّ فراقه (٨) قلتم لها : اهربى منه فأعطيتموها منيتها (٩) وقد جعل الله البيّنة على المدّعى واليمين على المنكر المدّعى عليه
__________________
(١) مج مث س ق : « ما كان ينبغى له ».
(٢) ما بين المعقوفتين ليس فى م.
(٣) فى النسخ : « واجتمعتم ».
(٤) غير م : « طلاقه ».
(٥) « الطلاق » فى م فقط.
(٦ و ٧) آيتا ١ و ٢ سورة الطلاق وذيل الثانية : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ».
(٨) غير م : « مفارقته ».
(٩) ح : « منه » ( فلعل الكلمة مصحفة : منية ).