وأنتم تزعمون أنّ من شهد أن لا إله الاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ؛ مؤمن كامل ـ الايمان لا يخرجه من ايمانه ذنب صغير ولا كبير ثمّ زعمتم أنّ من شتم رجلا مسلما من أصحاب رسول الله (ص) كان مشركا حلال الدّم وانّما رأينا الشّيعة الّذين تسمّونهم أنتم الرّافضة انّما خالفوكم فى تفضيل عليّ ـ صلوات الله عليه ـ على أبى بكر وعمر ولم يقولوا : انّ أبا بكر وعمر تركا الصّلاة ولا زنيا ولا لاطا ولا شربا الخمر ولا استحلاّ (١) الحرام ولا الظّلم ؛ انّما قالوا : عليّ ـ عليهالسلام ـ أفضل منهما ومن غيرهما بسابقته وقرابته وصهره (٢) ونكايته فى المشركين وعلمه بكتاب الله وسنن
__________________
من سئل عن ابراز مثال للمتواتر اللفظى فيها أعياه طلبه وان أكثر ما ادعى تواتره من قبيل متواتر الاخير والوسط دون الاول والمدعى للتواتر ينظر الى تحققه فى زمانه او هو قبله من غير استقصاء جميع الازمنة فى ذلك وادعى وجود المتواتر بكثرة وهو غريب ؛ نعم حديث : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يمكن ادعاء تواتره فقد نقله عن النبي (ص) اثنان وستون صحابيا ولم يزل العدد الراوى له فى ازدياد وظاهر أن التواتر يتحقق بهذا العدد بل بما دونه ».
أقول : قد صرح غير واحد من علماء الفريقين بثبوت تواتر هذا الحديث فمنهم الشهيد الثانى ومنهم ابن الجوزى فى أوائل كتاب الموضوعات فانه عقد بابا لبيان ذلك الحديث بعنوان « الباب الثانى فى قوله ـ عليهالسلام ـ من كذب على متعمدا » فمن أراده فليراجع الكتاب ( ج ١ ص ٥٥ ـ ٩٢ ) وبحث عنه بما يفيد أهل التحقيق فى ذيله ( ص ٩٢ ـ ٩٨ من المجلد المذكور ) وقد أشرنا الى بعض ما يتعلق بهذا الحديث فيما تقدم ( ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣ ) فراجع ان شئت.
__________________
(١) ج س مث مج : « ولا يستحلان ».
(٢) ح : « وجهده » قال ابن الاثير فى النهاية : « يقال : صهره وأصهره اذا قربه