لا أعلمها الاّ أن يكون الوالدان والولد وتروون عن عمر أنّه قال : ما أرانى أعلمها أبدا ، فقد خالف عمر زيدا وخالفهما أبو بكر فى الكلالة وأنتم تروون عن النّبيّ (ص) أنّه قال : زيد أفرضكم ، فلقد طعنتم على أبى بكر وعمر فى خلافهما زيدا ان كان النّبيّ (ص) قال ما رويتم فى زيد والله يقول : ( وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) (١) ولو أصبتم مثل هذا على الشّيعة لقمتم به وقعدتم وقد أخبركم الله أنّ الاختلاف انّما يكون من عند غير الله فأمّا حكم الكتاب فليس فيه اختلاف.
وقال زيد فى امرأة تركت زوجها وأمّها واختها لأبيها وأمّها ؛ للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثّلث سهمان ، وللأخت من الأب والامّ النّصف ثلاثة أسهم ، يكون من ثمانية.
قلنا : فان كان مكان الأخت أخ؟ ـ قلتم : فله سهم تمام السّنّة. قلنا لكم : فأين وجدتم فى كتاب الله أنّ حظّ الانثيين أكثر من حظّ الذّكر فى الميراث؟! والميّت فى قولكم لو ترك أخا واختا لأب وأمّ كان المال بينهما للذّكر مثل حظّ الانثيين فاذا الزّوج والامّ انّما نقصوا الأخ ولم يضرّوا الأخت اذا لم يكن معها أخ (٢) فيا من لا يعرف ثلثا من نصف ، ولا يعرف سدسا من سبع ولا ثمنا من تسع ثمّ صار يدّعى الفقه والحكومة
__________________
(١) من آية ٨٢ سورة النساء.
(٢) مما يناسب نقله فى المقام اذ ينخرط فى سلك ما فى المتن من الكلام من جهة الالزام والافحام ما نقله المفيد عن المصنف (ره) وذلك أن السيد المرتضى علم الهدى (ره) قال فى الفصول المختارة ( ج ١ ؛ ص ١٣٤ ـ ١٣٥ من الطبعة الاولى ) ما نصه :
« ومن حكايات الشيخ ـ أدام الله عزه ـ قال : وقد ألزم الفضل بن شاذان ـ رحمهالله ـ فقهاء العامة فى قولهم فى الميراث أن يكون نصيب بنى العم أكثر من نصيب الابن واضطرهم الى الاعتراف بذلك قال لهم : خبرونى عن رجل توفى وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم ميراثه؟ فقالوا : يعطى الولد الذكر ألفى درهم وتعطى كل ابنة ألف درهم فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل