خيّر أبو كنف بين امرأته والصّداق فأىّ ذلك اختار دفع إليه.
وأنتم اليوم منكرون لهذا لا تأخذون به.
__________________
ذكر أبو سعد فى الطبقات رجلا بهذه الكنية ونص عبارته : « أبو كنف روى عن عبد الله » فكأن المراد بعبد الله هو ابن مسعود وذلك لكثرة اطلاق علماء العامة هذه اللفظة مجردة عن القرائن عليه ، وكيف كان ؛ لا يستفاد من العبارة معنى يعبؤ به ( فان شئت العبارة فراجع المجلد السادس من طبعة بيروت ؛ ص ٢٠١ ) وصرح غيرى أيضا بعدم ظفره بذكره فى كتب الرجال وسيأتى كلامه وأما حديثه هذا مصدرا بكنيته هذه فهو مذكور فى كتب العامة والخاصة ؛ أما الاول فقد قال قاضى القضاة أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمى المتوفى سنة خمس وستين وستمائة فى جامع مسانيد الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت فى الباب الرابع والعشرين ( ج ٢ ؛ ص ١٥٨ ) :
« أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم أن أبا كنف طلق امرأته تطليقة ثم غاب عنها وأشهد على رجعتها فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هيئت لتزف الى زوجها ؛ فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب الى عامله أن أدركها فان وجدتها ولم يدخل بها فهو أحق بها ، وان وجدتها وقد دخل بها فى امرأته.
قال : فوجدها ليلة البناء فوقع عليها ، فغدا الى عامل عمر ـ رضى الله عنه ـ فأخبره فعلم أنه جاء بأمر بين ؛ أخرجه الامام محمد بن الحسن فى الآثار فرواه عن أبى حنيفة ».
وقال مصحح الكتاب فى ذيل الصفحة بالنسبة الى أبى كنف الّذي طلق امرأته ما نصه : « كذا فى الاصل وقد راجعنا فى القاموس والخلاصة والميزان والتجريد والتقريب فما وجدناه » وأما الثانى فقد قال المفيد (ره) فى الاختصاص تحت عنوان « مناظرة مؤمن الطاق مع أبى حنيفة فى الطلاق » ما نصه ( ص ١٠٩ ـ ١١١ من النسخة المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٩ وهى من انتشارات مكتبة الصدوق ) : « يعقوب بن يزيد البغدادى عن