ورويتم أنّ عمر قضى بالمفقود أن تربّص امرأته أربع سنين فان جاء زوجها والاّ تزوّجت ، فان قدم الزّوج الأوّل وقد تزوّجت خيّر بين امرأته وبين الصّداق.
وهذا عندكم مأخوذ فهل تكون الوقيعة فى الرّجل بأكثر من أن ترغبوا عن قوله
__________________
محمد بن أبى عمير قال أبو حنيفة لابى جعفر مؤمن الطاق : ما تقول فى الطلاق الثلاث؟ قال أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ ـ قال : نعم ( فساق المناظرة الى ان قال : )
قال أبو جعفر : ان عمر كان لا يعرف أحكام الدين قال أبو حنيفة : وكيف ذلك؟ ـ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ؛ أما أول ذلك فانه قال : لا يصلى الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ؛ والامة على خلاف ذلك.
وأتاه أبو كيف العائذى ( فى بعض النسخ أبو كنف العابدى ) فقال : يا أمير المؤمنين انى غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتى؟ فقال : ان كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وان لم يكن دخل بها فأنت أولى بها.
وهذا حكم لا يعرف ؛ والامة على خلافه.
وقضى فى رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج ان شاءت.
والامة على خلاف ذلك ؛ انها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها » ونقله المجلسى (ره) فى رابع البحار فى باب احتجاجات أصحاب الصادق أبى عبد الله جعفر بن محمد ـ عليهالسلام ـ عن اختصاص المفيد كما نقلناه هنا ( فمن أراده فليراجع ص ٥٤٥ من طبعة أمين الضرب ) وذكر هناك بدل « العائذى » فى الهامش : « المعاندى » ونقله المحدث النورى (ره) فى مستدرك الوسائل فى كتاب الطلاق فى باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها ( انظر ج ٣ ؛ ص ١٦ ) ونص عبارته : « الشيخ المفيد فى كتاب الاختصاص عن يعقوب بن زيد عن ابن أبى عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : ان عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين انى غبت ( الحديث الى قوله : أو طلقها » ) ونسب الحكم فى كنز العمال ( ج ٩ ؛ ص ٤١٣ ـ ٤١٦ ) وفى سنن البيهقى ( ج ٧ ؛ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٦ ) الى عمر فراجع ان شئت.