عليّ الى خالد فاذا هو مشتمل على السّيف تحت ثيابه فقال له : يا خالد أو كنت فاعلا؟ ـ قال : اى والله اذا لوضعته فى أكثرك شعرا فقال عليّ صلوات الله عليه : كذبت ولؤمت (١) أنت أضيق حلقة من ذاك ، أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لو لا ما سبق به القضاء لعلمت أىّ الفريقين شرّ مكانا وأضعف جندا (٢) فقيل. لسفيان وابن حىّ ولوكيع (٣) : ما تقولون
__________________
نشير الى ما ذكره صاحب الاستغاثة فى ذلك الموضوع وهو قوله فى أوائل كتابه المذكور ( ص ١٩ من طبعة النجف ) : « ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال : لا يفعلن خالد ما أمرته به ، حتى احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا : يجوز الكلام بعد التشهد وقبل التسليم فان أبا بكر فعل ذلك للضرورة. وقال آخرون : لا يجوز ذلك فان أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم فى نفسه ، وتنازعوا فى اختلافهم فى هذا المعنى فقلنا لهم : أما تجويزكم فى الصلاة فانا غير محتاجين الى منازعتكم فيه لانا غير آخذين بفعل أبى بكر ولا متبعين له فيه ولكن عرفونا ما الّذي دعا أبا بكر الى ان قال : لا يفعلن خالد ما أمرته به ؛ قبل تسليمه؟ وما هو؟ ولم هو؟ فكانوا فى ذلك صما بكما عميا.
فقالت شيعة آل محمد عليهمالسلام : قد علمنا وعلم كل ذى فهم أنه نهاه عن أمر منكر بعد أن أمره به وجهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن ائمتنا ـ عليهمالسلام ـ فانهم قالوا : ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ » ( الى آخر ما قال فمن أراده فليراجع الكتاب المشار إليه ص ٢١ ـ ١٩ ).
ومن أراد البحث عن القضية تفصيلا فليراجع مظانه كتشييد المطاعن واحقاق الحق وغيرهما فان المقام لا يسع البحث عن ذلك.
(١) غير ح : « لمت ».
(٢) ذيل آية ٧٥ سورة مريم و ( أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ) أيضا مأخوذ من آية ٧٣ من تلك السورة.
(٣) ح : « ووكيع ».