من قدّمهما على عليّ (ع) لم يضرّه عمل كائنا ما كان فهناك أبحتم المعاصى وقلتم : اعرفوا تقديمهما واعملوا ما شئتم وأنتم تنحلون الشّيعة أنّهم يقولون ذلك القول فى عليّ (ع) وهم يقولون : لا يزنى الزّانى وهو مؤمن ، ولا يسرق السّارق وهو مؤمن ، ولا يقتل القاتل وهو مؤمن ، وقلتم ردّا عليهم وخلافا : لا تخرج هذه الأفاعيل أحدا من الايمان اذا عرف تقديم أبى بكر وعمر على عليّ (ع).
فمن القائل بالأشنع؟ من يقول : اعرفوا تقديمها واعملوا ما شئتم؟ أو من يقول كما قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ واتّبع قول الله عزّ وجلّ حيث قال : ( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً ) (١) ولم تخالفكم الشّيعة الاّ فى مثل ما خالفكم أهل الحجاز فى عامّة الأحكام فقبلتم شهادتهم وسمّيتموهم أهل السّنّة والجماعة للعلّة الّتي ذكرناها (٢)
__________________
(١) آية ١١٢ من سورة النساء.
(٢) يريد بالعلة تقديم على (ع) على أبى بكر وعمر. أقول : للشيخ المفيد كلام يشبه كلام الفضل بن شاذان مصنف الكتاب أحب الاشارة إليه هنا وذلك أنه نقل عنه علم الهدى فى الفصول المختارة ضمن كلام له فى المتعة ( انظر ص ١١٨ ـ ١١٩ من الجزء الاول من طبعة النجف ) : « فلو كنا على ضلالة فيها لكنا فى ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا وليس فيمن خالفنا الا من يقول فى النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الاجماع ونقض شرع الاسلام والمنكر فى الطباع وعند ذوى المروات ولا يرجع فى ذلك الى شبهة تسوغ له قوله وهم معه يتولى بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا وليس ذلك الا لاختصاص قولنا بآل محمد عليهمالسلام فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد ؛ هذا ابو حنيفة النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها سقط عنه الحد ولحق به الولد وكذلك قوله فى الاخت والبنت وكذلك سائر المحرمات ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد ، ويقول : لو أن رجلا استأجر غسالة او خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب