فلا بكتاب الله رضيتم ، ولا القياس استعملتم.
__________________
فلا بأس بنقله وذلك أنه قال السيد المرتضى (ره) فى الفصول المختارة ( انظر الجزء الاول ص ١٣٣ ـ ١٣٤ من الطبعة الاولى ) ما نصه : « ومن حكايات الشيخ ـ أدام الله عزه ـ أيضا فى الميراث وحديثه : حدثنى الشيخ ـ أيده الله تعالى ـ قال : أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه ـ رحمهالله ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين قال : جاء رجل الى أبى جعفر محمد بن على الباقر ـ عليهالسلام ـ فقال له : يا أبا جعفر ما تقول فى امرأة تركت زوجها وأخويها لامها وأختا لابيها؟ ـ فقال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : للزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان من ستة وللاخت من الأب ما بقى وهو السدس سهم من ستة ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ، يقولون : للاخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول الى ثمانية فقال له أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : ولم قالوا ذلك؟ ـ قال : لان الله تعالى يقول : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) قال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : فان كانت الاخت أخا؟ ـ قال : ليس له الا السدس فقال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون فى النصف للاخت بأن الله تعالى قد سمى لها النصف فان الله تعالى قد سمى للاخ أيضا الكل والكل أكثر من النصف ؛ قال الله سبحانه : ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ، فلا تعطون الّذي جعل الله له الجميع فى بعض فرائضكم شيئا وتعطونه السدس فى موضع ، وتعطون الّذي جعل الله له النصف ذلك تاما ، فقال له الرجل : فكيف تعطى الاخت ـ أصلحك الله ـ النصف ولا يعطى الاخ شيئا؟ فقال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ يقولون فى أم وزوج واخوة لام وأخت لاب ؛ فيعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول الى تسعة ، والام السدس ، والاخوة