جلد أو أكثر أو أقلّ (١) ممّا قد سمع وكتب فلا ينكر ذلك بعضكم على بعض ، وتنكرون
__________________
(١) س ق مج مث : « وأكثر وأقل » ج : « أو أكثر وأقل » ح : « والاكثر والاقل ».
__________________
عند أبى عبد الله عليهالسلام نحوا من ستين رجلا قال : فسمعته يقول : عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال أو حرام الا وهو فيها حتى أن فيها أرش الخدش. ير ـ محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : ان عندى لصحيفة فيها تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول الله (ص). ير ـ محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال : دخلت عليه وفى يده صحيفة فغطاها منى بطيلسانه ثم أخرجها فقرأها على ان ما يحدث بها المرسلون كصوت السلسلة أو كمناجاة الرجل صاحبه. بيان ـ قوله : ان ما يحدث ؛ الى آخرها ، هو الّذي قرأه عليهالسلام من تلك الصحيفة. ير ـ محمد بن عبد الحميد عن يعقوب بن يونس عن معتب قال : أخرج أبو عبد الله (ع) صحيفة عتيقة من صحف على (ع) فاذا فيها ما نقول اذا جلسنا لنتشهد. ير ـ ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبى عمران عن يونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبى المقدام عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة فقال أبو عبد الله (ع) : أين هو من الجامعة املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط على عليهالسلام فيها الحلال والحرام حتى أرش الخدش. ير ـ عبد الله بن محمد بن الوليد أو عمن رواه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ان عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه حتى أن فيها أرش الخدش. ير ـ على بن اسماعيل عن على بن النعمان عن سويد عن أبى أيوب عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فاذا هو فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره؟ قال : فله المال كله. ير ـ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ان فى البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا [ فيها ] ما خلق الله من حلال ولا حرام