الشبهات الموضوعية ، وأمّا لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج ، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف ، بأن لا يعلم أنّ شرب هذا المائع مثلاً شرب خمر أو شرب ماء ، فلا يتم الاستدلال به للمقام ، لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية ، لأنّ ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه ، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولاً لا بحكمه ، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولاً.
وربّما يقال بأنّ المراد من الموصول هو الفعل الخارجي ويستشهد له بامور :
الأوّل : وحدة السياق ، لأنّ المراد بالموصول في بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يطيقون ، والفعل الذي يكرهون عليه ، والفعل الذي يضطرون إليه ، إذ لا معنى لتعلّق الاكراه والاضطرار بالحكم ، فيكون المراد من الموصول في «ما لايعلمون» أيضاً هو الفعل بشهادة السياق.
وفيه : أنّ الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد ، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشيء ، ولذا يقال إنّ الموصول من المبهمات ، وتعريفه إنّما هو بالصلة ، فكأ نّه صلىاللهعليهوآله قال : رفع الشيء الذي لا يعلم ، والشيء الذي لا يطيقون ، والشيء المضطر إليه ، وهكذا ، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلاّفي معنىً واحد ، غاية الأمر أنّ الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجاً إلاّ على الأفعال الخارجية ، وكذا الشيء المكره عليه ، بخلاف الشيء المجهول فانّه ينطبق على الحكم أيضاً. والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول كي يضر بوحدة السياق ، فانّ المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه ، وما ترك عمرو فهو لوارثه ، وما ترك خالد فهو لوارثه ، شيء واحد فوحدة السياق