محفوظة. ولو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الاولى ، وعلى العقار في الثانية ، وعلى الأشجار في الثالثة ، فلا شهادة لوحدة السياق على أنّ متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. والمقام من هذا القبيل بعينه.
الثاني : أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي ، وإلى الفعل مجازي ، إذ لا يعقل تعلّق الرفع بالفعل الخارجي ، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع ، فلو اريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل ، كان الاسناد في الجميع مجازياً. وأمّا إذا اريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون ، كان الاسناد بالاضافة إليه حقيقياً. وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور ، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة والمجاز بأن يكون بعضها حقيقياً وبعضها مجازياً ، إلاّأنّ الرفع في الحديث قد اسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الامور المذكورة فيه ، وهو عنوان التسعة ، والامور المذكورة بعده معرّف له وتفصيل لاجماله ، فلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه ، وهو غير جائز.
وفيه أوّلاً : أنّه يتمّ لو اريد بالرفع الرفع التكويني ، لأنّ إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة ، إذ الفعل متحقق خارجاً ، ولا يكون منتفياً حقيقةً ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً. وأمّا إن اريد به الرفع التشريعي ، بمعنى عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي. وبعبارة اخرى : الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً ، كما في جملة من موارد الحكومة ، كقوله عليهالسلام : لا رِبا بين الوالد والولد (١) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً ، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً ، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم أو
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٣٥ / أبواب الرِّبا ب ٧ ح ١ و ٣ وفيهما : «ليس بين الرجل وولده رِبا»