إلاّ بعد إحراز الصغرى خارجاً ، وتحققها مشكوك فيه ، إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة ، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة ، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة ، ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة ، لما ذكرناه سابقاً (١) من أنّه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عملية ، ولو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضمان.
وأمّا الحكم التكليفي فتجري البراءة عنه أيضاً ، لعدم العلم بتحقق موضوعه وهو التصرّف في مال الغير ، لعدم إحراز كون الثمرة مال الغير. ولا تتحقق حرمة التصرّف إلاّبعد إحراز كون التصرف تصرفاً في مال الغير ، وهو مشكوك فيه فيرجع إلى الأصل.
وأمّا ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري قدسسره (٢) في موارد متعددة من عدم جريان البراءة في الأموال تمسكاً بقوله عليهالسلام : «لا يحل مال إلاّ من حيث أحلّه الله» (٣) ، ففيه أوّلاً : أنّ الرواية مرسلة لا يصحّ الاعتماد عليها ، بل لم نجدها إلى الآن في الجوامع المعتبرة. وثانياً : أنّ الشك في الحرمة من أسباب الحلية شرعاً لأدلة البراءة ، فبالتعبد الشرعي يثبت كون النماء ممّا أحلّه الله تعالى. وثالثاً : أنّ منشأ الشك في الحرمة احتمال كون النماء ملك الغير ، والاستصحاب يقتضي عدمه بناءً على جريانه في الأعدام الأزلية ، كما هو
__________________
(١) في ص ٤٠٦ ، ٤١٠
(٢) فرائد الاصول ١ : ٤٠٩
(٣) الوسائل ٩ : ٥٣٨ / أبواب الأنفال ب ٣ ح ٢ (باختلاف يسير). ولا يخفى أنّ الرواية مرويّة في الجوامع المعتبرة كما يظهر بمراجعة هامش الوسائل