ثمّ إنّ المحقق النائيني (١) قدسسره استدلّ على كون الوجوب تعيينياً في خصوص مسألة القراءة والائتمام التي ذكروها مثالاً لهذه الصورة بما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله من «أنّ سين بلال عند الله شين» (٢) بتقريب أنّ الائتمام لو كان عدلاً للقراءة لوجب عليه الائتمام على تقدير التمكن منه ، وعدم جواز الاكتفاء بالسين بدلاً عن الشين.
وفيه أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة بالارسال فلا يصحّ الاستدلال بها.
وثانياً : أنّ ما يتحمّله الإمام عن المأموم هي القراءة ، وليس فيها حرف الشين ليتعين الائتمام عند تعذّر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييرياً ، فأمر بلال دائر بين ترك الصلاة رأساً والاكتفاء بالسين بدلاً عن الشين في التشهد الذي لا فرق فيه بين الاتيان بالصلاة فرادىً أو جماعة ، لعدم قدرته على التلفظ بالشين. والتكليف بغير المقدور قبيح يستحيل صدوره من الحكيم تعالى فقال النبي صلىاللهعليهوآله ـ على تقدير صحّة الرواية ـ إنّ تكليفه الاكتفاء بالسين لا ترك الصلاة رأساً.
وهذا ممّا لا يرتبط بالمقام أصلاً ، ولو كان الاستدلال المذكور مبنياً على أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «إنّ سين بلال شين» يدل على أنّ التلفظ بالحروف غلطاً يكفي عن التلفظ بها صحيحاً عند التعذّر حتّى في القراءة ، فلا يجب الائتمام فيستكشف منه عدم كونه عدلاً للقراءة ، فيردّه : أنّ هذا خروج عن مفاد النص ، فانّ مفاده الاكتفاء بالسين بدلاً عن الشين لا الاكتفاء بكل لفظ عن الآخر.
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٧
(٢) مستدرك الوسائل ٤ : ٢٧٨ / أبواب قراءة القرآن ب ٢٣ ح ٣