المعتبرة عند الشيعة ، وعليه فالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ليصحّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. نعم ، إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز وكان مردداً بين الأقل والأكثر ، جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لكن المقام ليس من هذا القبيل كما عرفت.
وتوضيح ما أفاده قدسسره : أنّ منشأ العلم الاجمالي بالتكاليف الالزامية أحد امور ثلاثة : الأوّل : هو العلم بثبوت الشرع والتصديق بالنبوّة.
الثاني : العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع. الثالث : العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. وهذه العلوم الثلاثة ينحل السابق منها باللاّحق ، فتكون أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة ، وتكون هذه الكتب كالدفتر في المثال ، فلا ينحل العلم الاجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى هذه الكتب والفحص عنها. هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه.
وفيه أوّلاً : أنّ كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز إنّما يمنع عن انحلال العلم الاجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مردداً بين الأقل والأكثر كما إذا علمنا إجمالاً بوجود إناءٍ نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر وعلمنا أيضاً بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده بينها ، فلو علم بعد ذلك تفصيلاً بنجاسة إناء معيّن منها وجداناً ، أو تعبداً كما إذا قامت البيّنة على نجاسته من دون إحراز أنّه إناء زيد ، أمكن القول بعدم كونه موجباً لانحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز ، لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنوناً بذلك العنوان ، أي عنوان أنّه إناء زيد ، وأمّا إن كان ما له العلامة والتميز أيضاً مردداً بين الأقل والأكثر ، كما إذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته في مفروض المثال