أيضاً مردداً بين الأقل والأكثر ، ثمّ علمنا بعد ذلك بكون إناء معيّن إناء زيد ، فينحل العلم الاجمالي الثاني أيضاً ، ويكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكّاً بدوياً لا محالة. والمقام من هذا القبيل ، لأنّ التكاليف المعلومة بالاجمال بعنوان أنّها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل والأكثر ، فاذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ، ينحل العلم الاجمالي لا محالة.
وثانياً : أنّه لانسلّم عدم الانحلال حتّى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز ، ولم يكن مردداً بين الأقل والأكثر ، إذ بعد العلم التفصيلي بنجاسة إناء بعينه يحتمل أن يكون هو إناء زيد المعلوم كونه نجساً ، ومعه لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني ، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة ، فينحل العلم الاجمالي بالوجدان. وليس لنا علمان إجماليان علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر ، وعلم بنجاسة إناء زيد حتّى يقال بعد العلم بنجاسة إناء بخصوصه أنّ العلم الأوّل قد انحلّ دون العلم الثاني ، بل مرجع العلم بوجود نجاسة مرددة بين الأقل والأكثر والعلم بنجاسة إناء زيد إلى العلم بوجود نجس واحد بعنوانين ، فاذا علمنا تفصيلاً بنجاسة إناء معيّن من الأواني ينحل العلم الاجمالي لا محالة.
وثالثاً : أنّه على تقدير تسليم عدم الانحلال وبقاء العلم الاجمالي على حاله ، لايكون هذا العلم منجّزاً بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن ، لما ذكرناه مراراً (١) من أنّ التنجيز دائر مدار تعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها ، وحيث إنّه لا معنى لجريان الأصل في الطرف المعلوم كونه نجساً في مفروض المثال ، فيجري الأصل في غيره بلا معارض ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً.
وأمّا ما ذكره (قدسسره) من عدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر
__________________
(١) كما في ص ٤٠٤