إلاّ الأمر ، فمع عدمه لا يحرز وجود الملاك أصلاً.
وأمّا ما ذكره المحقق النائيني قدسسره من الحكم بالفساد مع العلم بالضرر والعلم بالحرج (١) ، فهو مبني على ما ذكره في بحث الترتب من أنّ المكلف منقسم بحسب الأدلة إلى واجد الماء فيتوضأ وإلى فاقده فيتيمم ، والتقسيم قاطع للشركة ، فلا يمكن الحكم بصحّة الطهارة المائية في ظرف الحكم بصحّة الطهارة الترابية على ما هو المفروض ، فانّ الحكم بصحّة الوضوء عند الحكم بصحّة التيمم يستلزم تخيير المكلف بينهما ، وهو يشبه الجمع بين النقيضين ، لأنّ الأمر بالتيمم مشروط بعدم وجدان الماء على ما في الآية الشريفة ، والأمر بالوضوء ـ بقرينة المقابلة ـ مشروط بالوجدان ، فالحكم بصحّة الوضوء والتيمم يستلزم كون المكلف واجداً للماء وفاقداً له ، وهو محال (٢). وحيث إنّ الحكم بصحّة الطهارة الترابية في محل الكلام مفروغ عنه وليس محلاًّ للاشكال ، فلا مناص من الحكم ببطلان الطهارة المائية ، بلا فرق بين العلم بالضرر والعلم بالحرج.
وفيه : أنّ المعلّق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة (٣) هو وجوب التيمم تعييناً ، وكذلك المعلّق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعييناً ، وليس فيها دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء ، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلة نفي الضرر أو أدلة نفي الحرج يبقى استحبابه بحاله ، لما تقدّم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر ونفي الحرج إلاّعلى الأحكام الالزامية.
__________________
(١) منية الطالب ٣ : ٤١٠
(٢) فوائد الاصول ٢ : ٣٦٧ ، راجع أيضاً أجود التقريرات ٢ : ٩٠
(٣) المائدة ٥ : ٦