والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ هذا النوع من الواجد أي الذي يكون الوضوء ضرراً أو حرجاً عليه ، يجوز له التيمم إرفاقاً له من قبل الشارع وامتناناً عليه ، ويجوز له الوضوء أيضاً نظراً إلى استحبابه النفسي ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء والتيمم ، ولا نقول إنّ هذا المكلف واجد للماء وفاقد له حتّى يلزم اجتماع النقيضين ، بل نقول هو واجد للماء ولكن أجاز له الشارع أن يتيمم إرفاقاً له من جهة كون الوضوء ضرراً أو حرجاً عليه ، فانّ جواز التيمم مع كون المكلف واجداً للماء قد ثبت في بعض الموارد.
منها : ما إذا آوى إلى فراشه فذكر أنّه غير متوضئ ، فيجوز له التيمم مع كونه واجداً للماء.
ومنها : ما إذا أراد أن يصلّي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء ، وإن وقع الخلاف بينهم من حيث إنّه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضاً.
ومنها : صاحب القرح والجرح فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة وكانا عاريين ، فانّه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها ، وأمّا إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الأخبار ، ففي بعضها أنّه يغتسل ويغسل ما حول القرح والجرح ، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة (١) ، وفي بعضها أنّ عليه التيمم كما ذكره في الوسائل أيضاً في باب التيمم (٢) ومقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل والتيمم ، فيجوز له التيمم مع كونه واجداً للماء.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣
(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٧ / أبواب التيمم ب ٥ ح ٥ و ٧ وغيرهما