وقال في التحرير : كلّ من أنزل نهاراً عمداً أفسد صومه ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة أو مباشرة أو غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال (١).
وقال في موضع : لو استمنى بيده فأنزل أو أنزل عقيب الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل والوطء في غير الفرجين وجب عليه القضاء والكفارة (٢).
وأنت خبير بأنّ موضع المسألة في الموضعين من كلّ من الكتب الثلاثة واحد ، والمقصود في أوّلهما بيان الإفساد ، وفي الثاني وجوب القضاء والكفارة ، وكلّها صريحة أو ظاهرة في القصد إلى الإمناء بالذات أو بما يستلزمه عالماً بالاستلزام عادة.
فليس في شيء منها أنّه لو أمنى بمجرد الملامسة وإن لم يقصد الإنزال ولم يكن معتاداً له أنّه يجب عليه القضاء والكفارة مع كمال بُعد لزوم الكفارة التي هي ناشئة من الإثم غالباً في مثل ذلك مطلقاً.
وأمّا في التذكرة فقد ذكر أوّلاً أنّ الإنزال نهاراً عمداً مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعاً ، واستدلّ برواية أبي بصير (٣).
ثمّ ذكر الموضع الثاني أعني وجوب القضاء والكفارة وقال (٤) : لو أنزل عند الملامسة أو الملاعبة أو التقبيل أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك وأبو ثور (٥) ؛ لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.
ثمّ استدلّ بالروايات الثلاث المتقدّمة (٦) ، ثم قال : وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٧٧.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٧٩.
(٣) التذكرة ٦ : ٢٤.
(٤) التذكرة ٦ : ٤٤.
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.
(٦) وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواية حفص بن سوقة ، ورواية أبي بصير ، انظر الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١ ، ٢ ، ٥.