وكذلك مضمرة عثمان بن عيسى ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : «عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين» (١) مع ظهور اللزوق والإنزال في التعمّد كما أشرنا إليه.
وروى في الفقيه مرسلاً قال ، قال أمير المؤمنين : «إما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل ، إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام ، ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق ، كان عليه عتق رقبة» (٢).
وفيه : مع الإرسال ؛ وما ذكرنا من إرادة العمد أنّه رواه في المقنع أيضاً ، وقال : «فأدفق لم يكن عليه شيء» (٣).
وأما مثل ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة في الموثّق بأبان ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : «إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه» (٤).
وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : «إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني» (٥).
وصحيحة منصور بن حازم ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : «أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ؛ لأنّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين» (٦) فلا يمكن أن يستدلّ بها على أنّ مطلق الإنزال بعد اللمس وشبهه مفسد ، بتقريب أنّه عليهالسلام علّل المنع بخوف سبق المني ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤ وفيه : عن عثمان بن عيسى عن سماعة.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٠ ح ٢٩٨ ، الوسائل ٧ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٥.
(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧١ ح ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ح ٢٥١ ، الوسائل ٧ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٤ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٠٤ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.