للأصل ، وخصوص موثّقة عمّار (١) ، وموثّقة سماعة (٢).
ويظهر من موثّقة عمّار اتحاد القلس والجشاء ، ولكن يظهر من كلام الفقهاء وأهل اللغة المخالفة ، فيفهم منهم أنّ القلس ما يخرج إلى فضاء الفم.
والكلام فيه أنّه إذا خرج إلى فضاء الفم وازدرده ثانياً متعمّداً فيجب عليه القضاء والكفّارة كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب (٣) وابن إدريس (٤) والعِمة في المختلف (٥) ، وهو ظاهر المبسوط (٦) وابن الجنيد (٧).
وعن ابن البرّاج : أنّ عليه القضاء فقط (٨) ، وهو قول الشيخ في النهاية (٩) ، تمسّكاً بأنّ القلس ما يخرج إلى الفَم ، فإذا عاد فهو القيء كما ذكره الجوهري (١٠) ، فعليه القضاء خاصة ؛ لما مرّ ، ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : «لا» قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال : «لا يفطره» (١١).
والجواب عن الأوّل : أنّ المستفاد من غير الصحاح أنّ القيء هو ما يخرج إلى الفم ، والعود ثانياً إلى المعدة لا مدخليّة له في صيرورته قيئاً ، فهذا الازدراد شيء زائد على القيء مندرج تحت أكل الطعام.
وأمّا الصحيحة ؛ فمحمولة على الناسي ؛ لعدم المقاومة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٨ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٨ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٥ ذ. ح ٧٩٦.
(٤) السرائر ١ : ٣٨٧.
(٥) المختلف ٣ : ٤٢٣.
(٦) المبسوط ١ : ٢٧٢.
(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٢٣.
(٨) المهذّب ١ : ١٩٢.
(٩) النهاية : ١٥٥.
(١٠) الصحاح ٣ : ١٢١٠.
(١١) التهذيب ٤ : ٢٦٥ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٧ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩.