قضاؤه ، ولا كفّارة ؛ لكونه مأذوناً فيه.
وثبوت القضاء فيما لو أكل باستصحاب الليل واتّفق كونه في النهار لخصوص دليل لا يستلزم الحكم بثبوته هنا أيضاً ، إذ لا دليل هنا بالخصوص.
وإن كان يتمكّن من تحصيل العلم ، بل الظنّ بالمراعاة والملاحظة فلا يجوز له العمل بمجرد قول الغير وإن لم يكن حجة شرعية به ، فتجب عليه الكفّارة أيضاً.
وما ذكرنا من الإشكال يظهر من كلام صاحب المدارك أيضاً (١) بعد جدّه رحمهالله في الروضة (٢).
وقال صاحب الكفاية : ولا يبعد أن يقال إن حصل الظنّ بإخبار المخبر اتّجه سقوط القضاء والكفّارة ؛ لصحيحة زرارة ، ولا يبعد انتفاء الإثم أيضاً ، وإلا فالظاهر ترتب الإثم ، فإنّ مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظنّ بالامتثال ، وهو منتفٍ في الفرض المذكور ، وأما وجوب القضاء ففيه تأمّل أيضاً (٣) ، انتهى.
والظاهر أنّ مراده بصحيحة زرارة ما رواه الشيخ عنه ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن وقت إفطار الصائم ، قال : «حين تبدو ثلاثة أنجم» وقال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : «ليس عليه قضاء» (٤).
ويحتمل ما رواه الشيخ والصدوق عنه قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً» (٥).
وأنت خبير بأنّ الروايتين غير ظاهرتين في حصول الظنّ من إخبار المخبر ، بل الظاهر
__________________
(١) المدارك ٦ : ٩٤.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٩٦ ٩٧.
(٣) كفاية الأحكام : ٤٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٣١٨ ح ٩٦٨ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٢ وأورد صدوره في ب ٥٢ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ح ٨١٨ ، الوسائل ٧ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.