في المختلف قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم إنّ السحاب قد انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ، فقال : «قد تمّ صومه ولا يقضيه» (١).
ورواية زيد الشحّام عنه عليهالسلام : في رجل صائم ظنّ أنّ الليل قد كان ، وأنّ الشمس قد غابت ، وكان في السماء سحاب ، فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ، فقال : «تم صومه ولا يقضيه» (٢).
والصدوق رحمهالله أخذ بهذه الأخبار ، وردّ رواية سماعة ؛ لأنّه واقفي (٣).
والشيخ في الاستبصار حمل الرواية الأُولى على صورة الشك (٤) ، وربّما قدح بعضهم في سندها ؛ لمكان العبيدي (٥).
وربما قدح بعضهم في دلالة صحيحة زرارة الثانية على عدم وجوب القضاء ؛ بأن قوله عليهالسلام «مضى» بمعنى سقط وتلف ، يعني مضى من يده (٦).
والحقّ ؛ أنّ هذه الإشكالات كلّها ضعيفة ، ودلالة الأخبار على الطرفين واضحة ، ولا يخلو كلّ من الطرفين من إسناد معتبرة.
وكون سماعة واقفياً مع تسليمه غير مضرّ ؛ لحجية الموثّق ، مع أنّ في الكافي والتهذيب رواه عن أبي بصير أيضاً (٧) ، والأظهر فيه الصحة كما وصفه به في المختلف أيضاً (٨).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ح ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧١ ح ٨١٧ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٥ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٥ ذ. ح ٣٢٨.
(٤) الاستبصار ٢ : ١١٦.
(٥) المدارك ٦ : ٩٦.
(٦) المدارك ٣ : ٩٩ ، وانظر الحدائق ١٣ : ١٠٦.
(٧) الكافي ٤ : ١٠٠ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ح ٨١٥.
(٨) المختلف ٣ : ٤٣٢.