وأما في التذكرة فجعل السفر الاختياري كالحيض (١) ، وكذلك في المختلف (٢). نعم قال بعدم السقوط إذا قصد بالسفر محض إسقاط الكفّارة ، قال في التذكرة : وإلا لزم إسقاط الكفّارة عن كلّ مفطر باختياره والإقدام على المحرّمات.
ويظهر من المدارك أنّه لا خلاف في ذلك (٣).
وتدلّ عليه حسنة حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم لإبراهيم بن هاشم رواها في الكافي ، وهي طويلة ، وموضع الحاجة هذا قال ، وقال زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» فقلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو يوم؟ قال : «ليس عليه شيء أبداً» قال ، فقال زرارة عنه أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر ، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء ، بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» (٤).
أقول : والرواية لا تخلو عن إغلاق ، سيّما على ما في الفقيه ، فإنّه لم يذكر فيه إلا قوله : وروى زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكيه ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ فقال : «ليس عليه شيء أبداً» ، وروى زرارة عنه عليهالسلام أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثمّ يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت» (٥) انتهى.
والظاهر أنّ قوله : «وقال إنّه حين رأى الهلال» إلى أخره في حديث الكافي يبيّن
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٨٤.
(٢) المختلف ٣ : ٤٥٢.
(٣) المدارك ٦ : ١١٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٥ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ١٧ ح ٥٤.