في العتق أيضاً بالتجزئة ، وهذا مما يؤيّد القول باشتراط التتابع في الثمانية عشر كما سنشير إليه.
وبذلك يندفع الإشكال الثاني أيضاً ؛ إذ لم نقل بالاختصاص حتّى يرد ذلك ، مع أنّا ذكرنا أنّ المراد بوجوب الشهرين هو مجرد تعلّقه ، وكون المكلّف من جملة من يكون من شأنه ذلك ، فلا عبرة بالانتقال إلى الإطعام في ذلك.
وأمّا الإشكال الثالث ، فيندفع بأنه لا يجب أن يكون دليلهم في لزوم التصدّق المذكور هو هذه الرواية ، بل هو مقتضى تتبع النظائر ، وملاحظة الأخبار المستفيضة جدّاً ، المستفاد منها أنّ بدل كلّ يوم من الصيام مد من الطعام في مواضع كثيرة من مواضع العجز :
منها : ما دلّ على بدليّة إطعام ستّين مسكيناً عن صيام شهرين في الترتيبي ، مع ملاحظة أنّ الأشهر الأظهر كفاية مدّ في كلّ مسكين.
ومنها : ما ورد في إفطار الشيخ الكبير وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن (١) ، ويؤيّده لزوم الكفّارة بمدّ إذا أخّر قضاء رمضان إلى القابل بلا عذر.
ومنها : ما ورد في فدية صوم النذر.
بل منها ما يدلّ بعمومه على ما نحن فيه ، وهي صحيحة البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام : في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلّص من حبس أن يصوم كلّ يوم أربعاء ، وهو اليوم الذي تخلّص فيه ، فعجز عن الصوم لعلّة أصابته أو غير ذلك ، فمدّ الله للرجل في عمره ، واجتمع عليه صوم كثير ، ما كفّارة ذلك؟ قال : «تصدّق لكلّ يوم مداً من حنطة أو تمر» (٢) قال : الظاهر أنّ المراد بقوله عليهالسلام «أو غير ذلك» من الصيام الواجب.
ويوضّحه ما رواه الصدوق في الحسن ، عن إدريس بن زيد وعليّ بن إدريس ،
__________________
(١) الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٥ ، ١٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٤ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٢٨٦ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١٥ ح ٣ بتفاوت.