ومن الدروس حيث جعله أقوى القولين (١).
وأمّا الحيّ فنقل في المختلف عن المبسوط أنّه كالميت (٢) قال ، وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ ، والوجه عندي الأوّل ، واحتجّ عليه بأنه كوفاء الدين (٣).
وحجّة المنع : الأصل ، وأنّه عبادة مشروطة بالنيّة ، ومن شأنها أن لا تقبل النيابة (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٤).
وهناك قول ثالث اختاره في الشرائع ، وهو الجواز في غير الصوم (٥) ، واختار في المسالك هذا القول لكن مع الإذن (٦) ، والظاهر أنّه مختار المحقّق الشيخ عليّ رحمهالله (٧).
ووجهه أمّا في الصوم فالأصل ، وكونه عبادة توقيفيّة ، والقياس على الميت باطل ، وأمّا في غير الصوم فلأنه ممّا يقبل النيابة ، ويؤيّده ما تقدّم من أداء الدين وغيره ، وأمّا قوله تعالى (لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٨) ففيه : أنّ الإيمان هو سعي المؤمن ، وهذا من ثمراته ، فالأظهر مختار المسالك.
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٧٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٦.
(٣) المختلف ٣ : ٤٥٢ ، والقائل بعدم الإجزاء هو المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٦.
(٤) النجم : ٣٩.
(٥) الشرائع ١ : ١٧٦.
(٦) المسالك ٢ : ٣٩.
(٧) جامع المقاصد ٣ : ٧١.
(٨) النجم : ٣٩.