الإغماء المستوعب ؛ لعدم دعوى الاتفاق عليه ، بل المشهور خلافه.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني رحمهالله قال : ونقل عن ابن إدريس أنّ النائم غير مكلّف بالصوم ، وليس صومه شرعياً (١).
والظاهر أنّ مراده من الناقل العلامة في المختلف (٢) ، ونقله عنه صاحب المدارك أيضاً صريحاً (٣) ، ولم نقف على هذا الإطلاق في كتابه السرائر. وما وجدته فيه هو أنّه بعد ما نقل عبارة المبسوط المشتملة على أنّ من جملة من حصل له حكم النيّة ولم يفعل النيّة بالفعل النائم طول شهر رمضان والمغمى عليه ، فإنه لا نية لهما ، ومع ذلك يصحّ صومهما (٤) ، قال : والذي يلوح لي ويقوى في نفسي أنّ النائم الذي ذكره والمغمى عليه غير مكلّفين بالصيام ، ولاهما صائمان صياماً شرعياً ، فذكره لهما غير واضح (٥).
أقول : وظاهر العبارة تخصيص الكلام بالنائم الذي ذكره الشيخ ، لا مطلق النوم ، ولا حاجة إلى ما وجّه كلامه به في المدارك من أنّ مراده أنّ الإمساك في حال النوم لا يوصف بوجوب ولا ندب ، فلا يوصف بالصحّة ولكنه بحكم الصحيح في استحقاق الثواب عليه ؛ للإجماع القطعي على أنّ النوم لا يبطل الصوم (٦). بل ليس مراده ذلك جزماً ، بل مراده أنّ صوم النائم المذكور باطل كما يظهر من كلامه بعد ذلك في المغمى عليه والنائم طول الشهر.
والظاهر أنّ نظر ابن إدريس أيضاً إلى ما ذكرنا من عدم بقاء الداعي في المفروض ، وإلا فهو أيضاً ممن يكتفي بنية واحدة لتمام الشهر.
وقال في المختلف بعد نقله عنه : وهو غلط ؛ لأنّه بحكم الصائم ، ولا يسقط عنه
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٣ ، وانظر السرائر ١ : ٣٦٥.
(٢) المختلف ٣ : ٤٥٨.
(٣) المدارك ٦ : ١٤١.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨٥.
(٥) السرائر ١ : ٣٦٥ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٨٥.
(٦) المدارك ٦ : ١٤١.