الجمل (١) ، والراوندي في فقه القرآن (٢) ، والشيخ في الاقتصاد (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن زهرة (٥).
وكيف كان فالمذهب هو الأوّل ؛ لما رواه الكليني صحيحاً ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : «عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله» (٦).
وأمّا الثالث ؛ فهو المشهور بين الأصحاب ، بل وعن المنتهي أنّه لا يعلم فيه مخالفاً (٧) ، وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : «لا تتركه إلا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى» (٨).
قال في المسالك : إنّه خبر مقطوع ضعيف ، لكن العمل به متعيّن ؛ لعدم القائل بخلافه ، قال العلامة في المنتهي بعد حكايته عن الشيخين (٩) : لا نعلم لهما مخالفاً في ذلك (١٠).
__________________
(١) انظر الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.
(٢) فقه القرآن ١ : ٢٠٠.
(٣) انظر الاقتصاد : ٢٩٤.
(٤) انظر الوسيلة : ١٤٨.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٠.
(٦) الكافي ٤ : ٤٦٧ ح ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحجّ ب ٢٣ ح ٣.
(٧) المنتهي ٢ : ٥٨٦.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ح ٣٣١ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١.
(٩) المفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، والشيخ في النهاية : ١٦٣.
(١٠) المسالك ٢ : ٤٦ ، وانظر المنتهي ٢ : ٥٨٦.