عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه فيه أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة ، فأشكل علينا (لمكان النذر) (١) أتصوم أم تفطر؟ فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، وأخبرته بما جعلت على نفسها ، فقال : «لا تصوم في السفر ، قد وضع الله عنها حقّه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها» قلت : ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ قال : «إنّي أخاف أن ترى في الّذي نذرت فيه ما تكره» (٢)
وحسنته أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام بهذا المضمون (٣) ، ورواية القاسم ابن أبي القاسم الصيقل (٤).
والثالث : أن ينذر صوم أيّام معدودة ، مثل شهر مثلاً ، فلا يصومه في السفر. ومقتضى بعض الأخبار المتقدّمة عدم جوازه في السفر ، وكذا موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» (٥).
وعبارة السيّد (٦) وسلار (٧) لا تشمل هذه الصورة.
وكيف كان فالمذهب عدم الجواز.
__________________
(١) في «ح» : لمكان النذر أن ، وفي نسخة فيه والكافي : لم ندر.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٤ ح ٦٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ح ٣٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٣ ، بتفاوت بين المصادر.
(٣) الكافي ٤ : ١٤٣ ح ١٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ذ. ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٣٤ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٨ ح ١٠٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٤١ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٨ بتفاوت.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٧) المراسم : ٩٧.