و (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (١) وخصوص رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى ، قال : «يصومه أبداً في الحضر والسفر» (٢).
والجواب عن الأوّلين : أنّ المراد النذر والعهد الشرعيّان ، وهو فيما نحن فيه أوّل الكلام ؛ إذ النسبة بين ما دلّ على المنع من الصوم سفراً وما دلّ على رجحان الوفاء بالنذر عموم من وجه ، والرجحان في متعلق النذر معتبر ، والشك في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط.
وإنّما قلنا بالصحّة في الصورة الأُولى لأجل الصحيحة المتقدّمة ، فالرجحان لمتعلّق النذر إنّما ثبت بها ، فالرجحان والصحّة حصلا بجعلٍ واحد ، فلا يرد أنّ صحّة النذر هناك أيضاً موقوفة على ثبوت الرجحان ، وعمومات المنع عن الصوم في السفر تنفيه.
وعن الثاني : أنّها مع ضعفها مؤوّلة بما دلّت عليه صحيحة عليّ بن مهزيار (٣) معارضة بروايات كثيرة ، منها حسنة كرام لإبراهيم بن هاشم ، والظاهر أنّ كراماً هذا هو عبد الكريم بن عمر ووثّقه النجاشي مرّتين (٤) ، لكنّه واقفي ، فالحديث موثّق ، مع أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير ، وقد يروي عنه البزنطي أيضاً قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليهالسلام ، فقال : «صم ، ولا تصم في السّفر» (٥) الحديث.
وموثّقة زرارة ، قال : «إنّ أُمّي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذراً ؛ إن الله ردّ
__________________
(١) الإنسان : ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ح ٦٨٨ ، الوسائل ٧ : ١٤١ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ح ٣٣١ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ١. قال : نذرت أن أصوم كلّ سبت ، فكتب (ع) : ليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلّا أن تكون نويت ذلك.
(٤) رجال النجاشي : ٢٤٥ رقم ٦٤٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٤١ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٣ ح ٦٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٠ ح ٣٢٥ الوسائل ٧ : ١٤١ ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٩.