غاية الحجر بقوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) وهو حال البلوغ ، أي أوان يصلح له أن ينكح ، بأن يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعية (١) ؛ لقوله : «إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة ، كتب ماله وما عليه ، وأُقيمت عليه الحدود» (٢).
ثمّ قال : وأمّا الأُنثى فعندنا تسع سنين.
ثمّ قال : ورواية ابن عمر عن النبيّ أنّه ردّه عن الجهاد عام بدر وله ثلاث عشرة سنة ، ثمّ ردّه في أُحد وله أربع عشرة سنة ، وعرض عليه في الخندق وله خمس عشرة سنة (٣) ، يدلّ على قولنا (٤) ، انتهى.
وقيل : ببلوغ أربع عشرة سنة (٥).
وقيل : بكمال ثلاث عشرة سنة ، والدخول في الرابعة عشرة (٦).
والأقوى الأوّل ؛ للأصل ، ولظاهر الإجماعات ، ولخصوص الرواية السابقة المنجبرة بالعمل.
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته» (٧).
وجه الدلالة : أنّ الظاهر من الرواية أنّه يؤخذ الصبي الذي هو بهذا السنّ وهذا السنّ ، ولا معنى للتخيير في الزائد والناقص في مثل هذا المقام في الحتم ، فلا بدّ من حمل الأربع عشرة على التمرين كما يقتضيه السياق أيضاً ، ولا معنى لحمل الخمس
__________________
(١) الامّ ٣ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، المجموع ١٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٧.
(٢) نيل الأوطار ٥ : ٢٦٣.
(٣) السنن الكبرى ٦ : ٥٥ ، تلخيص التحبير ٣ : ٤١ ح ١٢٤٠.
(٤) كنز العرفان ٢ : ١٠٢.
(٥) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف ٥ : ٤٣١.
(٦) الفقيه ٤ : ١٦٤ ح ٥٧١.
(٧) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ١.