أدلّة المشهور.
وأما ما دلّ على بلوغ ثلاث عشرة سنة صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» (١).
وعنه في الموثّق ، عنه عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزوجل (إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) (٢) قال : «الاحتلام» فقال : يحتلم في ستّ عشرة سنة سبع عشرة سنة ونحوهما؟ فقال : «لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» (٣).
ولا يبعد حملهما على إرادة أنّه يمكن أن يحتلم في هذا السنّ.
وأيضاً في الموثّق ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيئة ، وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك» (٤).
وتدلّ عليه رواية أبي حمزة ، عن الباقر عليهالسلام (٥) ، وموثقة عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام أيضاً (٦).
وهذه الأخبار وإن كانت كثيرة معتبرة الإسناد ، لكنها لا تقاوم أدلّة المشهور ؛ لمخالفتها للأُصول وعمل الأصحاب ، وموافقة أدلة المشهور مع اعتبار سند بعضها وانجبار ضعف
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٩ ح ٧ ، الفقيه ٤ : ١٦٤ ح ٥٧١ ، التهذيب ٩ : ١٨٣ ح ٧٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١١.
(٢) الأحقاف : ١٥.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨٢ ح ٧٣١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٨.
(٤) الكافي ٧ : ٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ ح ٧٤١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٦ : ٣١٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٥ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادة ب ٤ ح ١٢.