السفر والمرض وغيره من الموانع الّتي عدّها (١).
وقيل : إنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه (٢).
وقيل : إنّه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة على وجه مخصوص (٣).
والحقّ ؛ أنّ حقيقة الصوم تختلف باختلاف آراء المجتهدين ، فعند كلّ مجتهد هو الإمساك الخاصّ في الوقت الخاصّ على الوجه الذي يبيّنه في كتاب الصوم.
وهم مجمعون على أنّ الإمساك في مجموع النهار عن كلّ ما اتّفق عليه أو اختلف فيه صوم.
والإشكال فيما يحصل فيه بعض المناقض ؛ كالمسافر الناوي له قبل الزوال إذا عنّ له (٤) التوطّن أو دخول داره بعد الصبح أنّه من قبيل البدل الاضطراري أو أنّ مهيّة الصوم هي ما تشمل مثل ذلك أيضاً.
وكيف كان فتحديد الصوم بتعريفٍ يكون جامعاً ومانعاً في غاية الصعوبة ، إلا بجعل ما يُذكر في كتاب الصوم حدّا للصوم عند كلّ من يكتب كتاباً ، ولذلك اكتفى العلامة في المنتهي بأنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه.
فالتوجّه إلى تصحيح الحدود وطردها وعكسها لا طائل فيه ، ويشغلنا عنه الأهم.
والتزام بعضهم «اعتبار أمر وجودي كالتوطين في الإمساك ، حتّى لم يكتفِ بالكفّ مع أنّه لا ينفك عن التوطين ، مع أنّهم جعلوه في الكتب الأُصوليّة من الأُمور الوجوديّة ، ومناصاً عن ارتكاب كون مُطلق الترك متعلّقاً للتكليف بالنهي» لا داعي إليه ؛ لأنّ التحقيق أنّ الأعدام تصير متعلّقة للقدرة باعتبار الإبقاء ، واستمرار الحكم كافٍ ،
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٦٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٤٣ ، المنتهي ٢ : ٥٥٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٦٥ ، التذكرة ٦ : ٥.
(٤) عنّ له : عرض له. لسان العرب ١٣ : ٢٩٠.