لا يعتدّ به (١).
ولعلّ دليله رواية إسماعيل بن الحر وفي بعض النسخ إسماعيل بن الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» (٢) وهي مع ضعفها (٣) لا تقاوم ما دلّ على انحصار معرفة الشهر بالرؤية أو إتمام ثلاثين أو نحو ذلك.
ويعارضها صريح (٤) ما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليهالسلام كتاباً وأرّخته يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم الشكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس ، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إلى : «زادك الله توفيقاً ، فقد صمت بصيامنا» قال : ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي : «أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ، فلا تصم إلا للرؤية» (٥).
إمّا رؤية رأس الظل والمراد به ظلّ الرأس ، فإنّ رأس ظلّ الإنسان هو ظلّ رأسه فاعتباره هو الظاهر من الصدوقين حيث ذكراه في المقنع (٦) والرسالة (٧) ، خلافاً للأكثر.
وتدلّ عليه صحيحة مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا تطوّق
__________________
(١) التذكرة ٦ : ١٤٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٨ ح ٣٤٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
(٣) لعلّ وجه الضعف هو إهمال أو جهالة الراوي ، انظر معجم رجال الحديث رقم ١٣١٦ ، ١٣١٨.
(٤) في «م» : صريحاً.
(٥) التهذيب ٤ : ١٦٧ ح ٤٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ١ ، وفيهما : قال كتب إليّ أبو الحسن كتاباً وأرّخه ..
(٦) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٩٦.