وما رواه الصدوق أيضاً مرسلاً (١).
وهذه الرواية أيضاً ضعيفة شاذّة لا يعارض بها ما تقدّم من الأخبار ، والأدلّة الحاصرة لعلامة الشهر.
ثمّ إنّ ههنا مسألتين :
الأُولى : المشهور بين الأصحاب استحباب صوم يوم الشكّ (٢) وعن جماعة من الأصحاب الإجماع عليه ، مثل السيد في الانتصار والمسائل الناصرية (٣) ، وابن زهرة في الغنية (٤) ، والشيخ في الخلاف (٥) ، وهو ظاهر الروضة (٦).
ويدلّ عليه مضافاً إلى العمومات عموم ما ورد في صوم شعبان ، وخصوصاً في الثلاثة الأخيرة ، وخصوصاً ما ورد في يوم الشك ، وهو كثير جدّاً ، مثل صحيحة سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه ، وكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ قال : «لا ، هو يوم وفّقت له» (٧).
وما رواه سهل بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، وفي جملتها قال ، قلت له : يا ابن رسول اللهُ ، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائي «قال ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يوماً من شهر رمضان» (٨).
ورواية بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشك ، فقال :
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٨ ح ٣٤٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٥١ ، المنتهي ٢ : ٥٦١ ، التذكرة ٦ : ١٧ ، المسالك ٢ : ٥٥ ، المدارك ٦ : ٣٦.
(٣) الانتصار : ٦٢ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٠.
(٥) الخلاف ٢ : ١٧٩.
(٦) الروضة البهيّة ٢ : ١٣٩.
(٧) التهذيب ٤ : ١٨٢ ح ٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.
(٨) الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٦ ح ٩.