وإن اتفق كونه قبل رمضان فلا يجزيه بإجماع علمائنا كما في التذكرة ، بل إنّما نقل الخلاف عن أحد قولي الشافعي قياساً على إجزاء وقوف عرفات قبل عرفة بيوم في حال الاشتباه (١) ، والقياس مع أصله باطلان.
والظاهر أنّ بطلان البعض في صورة تقدّمه خاصة أيضاً إجماعيّ ، وهو ظاهر التذكرة (٢) والمحكي عن المنتهي (٣).
ويدلّ على أكثر ما تقدّم ما رواه الكليني والشيخ رحمهالله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدرِ أيّ شهر هو ، قال : «يصوم شهراً يتوخّاه ويحتسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه» (٤).
ولا وجه للقدح في سنده بسبب عبيس بن هشام كما وقع في المدارك لجهالته (٥) ، فإنّ الظاهر أنّه هو عباس بن هشام الثقة ، كما يظهر من النجاشي والخلاصة (٦).
مع أنّ الراوي عنه عبد الله بن المغيرة في سند الشيخ.
مع أنّ الصدوق رواه بسنده عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفي بعض النسخ عبد الرحمن بن أبي العلاء ، ولعلّه مصحّف.
وكيف كان فالسند معتبر جدّاً ، بل صحيح على الأظهر.
وفي الفقيه موضع لم يصم «لم يصح» ، وموضع يحسب «يحتبس» ، وموضع يتوخّاه «يتوخى» (٧).
__________________
(١) التذكرة ٦ : ١٤٢ ، وانظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، والمجموع ٦ : ٢٨٦ ، وحلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، وفتح العزيز ٦ : ٣٣٨ ، والمغني ٣ : ١٠٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢.
(٢) التذكرة ٦ : ١٤٢.
(٣) المنتهي ٢ : ٥٩٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٨٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ح ٩٣٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ١.
(٥) المدارك ٦ : ١٨٨.
(٦) رجال النجاشي : ٢٨٠ ، الخلاصة : ١١٨.
(٧) الفقيه ٢ : ٧٨ ح ٣٤٦.