«إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر» (١)
ذكر هذا الحكم الفاضلان في المعتبر والتذكرة (٢) ، وكذا غيرهما (٣) من دون نقل خلاف ، وظاهرهما أنّه إجماعيّ.
وقال في المدارك : ربّما ظهر من إطلاق الروايتين تخيّر المسافر بعد الدخول أيضاً إذا طلع الفجر عليه وهو داخل البلد. وأظهر منهما في الدلالة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها ، فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام» (٤) و (٥).
أقول : وتؤدّي مؤدّاه رواية سماعة ، قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ، إلى أن قال : «إن قدم بعد زوال الشمس ، أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس ، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء» (٦).
ثمّ قال : والمسألة محلّ إشكال (٧).
وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.
أقول : ولا ينبغي الإشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ الروايتين مخالفتان لإجماعهم كما يظهر منه أيضاً ، والأولى حملهما على أنّ له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنّه يقدم قبل الزوال.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٩٥.
(٣) التذكرة ٦ : ١٦٤ مسألة ١٠١.
(٤) الكافي ٤ : ١٣١ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.
(٥) انتهى المنقول عن المدارك ٦ : ١٩٩.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.
(٧) المدارك ٦ : ١٩٩.