عن الأوّل ، وأن يصوم ما قد حضر وقته» ، ثمّ ردّها بضعفها بسهل بن زياد ، وأوّلها بتأويل بعيد.
أقول : وهذه الرواية لم نقف عليها في شيء من الأُصول ، ولعلّه أخذها من التهذيب ، وهذا من كلام الشيخ رحمهالله وليس من رواية الوشاء في شيء ، وقد غفل عن ذلك فحسبها من تتمّة الرواية ، وذلك لأنّ الشيخ رحمهالله نقل الأخبار الدالّة على قضاء الوليّ عن الميت ، وساقها إلى أن قال محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال سمعته يقول : «إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني» (١).
ثمّ قال : ومن فاته شيء من شهر رمضان إلى آخر ما ذكرنا.
ثمّ قال : والذي يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب ، وساق الأحاديث المتقدّمة ، أعني حسنة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة ورواية الكناني.
ثمّ قال : والذي يدلّ على ما ذكرنا من التقسيم ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخر رواية أبي بصير المتقدّمة ، ثمّ نقل رواية سماعة المتقدّمة وأجاب عنها ، وكذلك سائر كلمات الشيخ إلى آخر الباب ينادي بذلك ، فلاحظها.
والذي ينادي بذلك أيضاً أنّ الكليني روى رواية الوشاء في الكافي مقتصراً بحكاية القضاء عن الوليّ ، ولم يذكر هذا التقسيم ، واقتصر في الباب الذي عقد لما نحن فيه على الروايات الثلاث المتقدمة.
وأمّا استدلالهم برواية أبي بصير المتقدّمة ، فهو مبنيّ على جعل قوله عليهالسلام : «فإن تهاون» إلى أخره قسيماً لقوله عليهالسلام : «وإن صحّ» ومعطوفاً عليه ، فيشمل ما لو صحّ بينهما ولم يتهاون ، فيكون حكمه القضاء فقط.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.